فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 1109

العاقلة وأحكامها في الفقه الإسلامي/ أحمد بن يوسف الدريويش._ الرياض: المؤلف 1432 هـ، 464 ص.

العاقلة من يحمل عن الجاني دِيَة القتل الخطأ إن بلغ ثلث الدية فصاعدًا، فهي تلك الجماعة الخاصة التي تُغرم ثلث الدية فأكثر عن الجاني بسبب جنايته على غيره وتدفعها إلى أولياء المقتول، دون أن يكون لهم حق الرجوع بما أدَّته بسبب جنايته.

وقد جاء هذا البحث الطويل لبيان وجوه أداء هذه الدية، مضمنًا سبعة فصول تحته مباحث ومطالب، وهي:

-معنى العاقلة وحكمها وشروطها.

-جهات تحمل العَقْل (أي الدية) المتفق عليها والمختلف فيها.

-قسمة العَقل على العاقلة وترتيبهم.

-صفات العاقلة.

-ما تحمل العاقلة من الديات وما لا تحمله.

-تأجيل الدية على العاقلة وتنجيمها.

-عدم العاقلة أو عجزها.

وقد بين المؤلف أن الأصل في العقوبة أن تكون شخصية بحيث تصيب الجاني وحده، ولكن من حكمة الشريعة أن جعلت الدية في الخطأ وما يلحق به على عاقلة الجاني، وهم أهله وعشيرته الذين يتعاونون فيما بينهم ويتناصرون عند نزول الخطوب، وهذا أصل عظيم لمبدأ التعاون الذي دعا إليه الإسلام، فضلًا عما في ذلك من رأفة بالجاني وتخفيف عنه، وردع له، وحمل له على الاحتياط والاحتراس دائمًا حتى لا يقع في مثل جنايته مستقبلًا.

والجاني يدخل مع العاقلة في الغُرم، فيؤدي كأحدهم على الأظهر.

قال: وفي البلاد التي توجدُ فيها أقليات إسلامية وتحكمها حكومات يهودية أو نصرانية أو إلحادية، الأمر الذي يتعذر معه قيام بيت مال فيها، فلا مانع أن ينتظم المسلمون فيها متكافلين ويعقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت