السرقة الإلكترونية: دراسة فقهية/ ضياء مصطفى عثمان. _ عمّان: دار النفائس، 1432، 223 ص (أصله رسالة ماجستير) . الجريمة الإلكترونية هي استخدام الوسائط الحاسوبية وشبكات الإنترنت لارتكاب عمل غير مشروع. وتعدُّ الاختراقات، وصناعة الفيروسات، وانتحال الشخصية، والسرقة الإلكترونية، من أبرز الجرائم الإلكترونية. وذكر الباحث أن الحاسب الآلي ببرامج الحماية يكون حرزًا يحرم انتهاكه. وأنه يمكن انطباق شروط السرقة على سرقة البرامج - وهي كل ما كتب فيه معلومات تفصيلية عن شيء ما- ويتصور توفر شرط الأخذ خفية في حالتين: الأولى: تغيير الكلمة السرية للبرنامج الأصلي. الحالة الثانية: الحصول على النسخة الأصلية والاستفادة منها قبل نشرها في الأسواق. وذهب الكاتب إلى ترجيح عدم القطع فيمن أخذ نسخة من البرامج الإلكترونية للاستعمال الشخصي، كالمصحف الإلكتروني، أو برنامج من برامج العلوم الشرعية. ويختلف حكم بطاقة الائتمان باختلاف نوعها وشروطها، وتعدُّ بحدّ ذاتها مالًا، لأنها تضمن الحصول على السلع والأموال. ويتصوَّر انطباق شروط السرقة على سرقة بطاقة الائتمان. كما يعدُّ اختراق البريد الإلكتروني محرَّمًا، لانتهاك الخصوصية. ويحرم استخدام الشبكة اللاسلكية دون إذن صاحبها - وهي التي تمنح خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأمواج الإلكترومغناطيسية دون الحاجة لأسلاك - لأن من تركها مفتوحة لم يأذن باستخدامها، كما أن في استخدامها ضررًا حتميًا. وتعدُّ خدمة الشبكة اللاسلكية من الأموال، ويتصوَّر انطباق شروط السرقة عليها. وقد جعل المؤلف رسالته في فصل تمهيدي، تحدث فيه عن شبكة المعلومات العالمية ونشأتها وأهميتها، وفصل أول، فيه الحديث عن السمات الأساسية للسرقة الإلكترونية، وفصل آخر عن أنواع هذه السرقة ومدى انطباق شروط