فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62293 من 466147

أو الطلقتين - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يهدم مادون الثلاث ايضا ويملك الزوج الأول ثانيا الطلقات الثلاث بتمامها وقال محمد لا يهدم ما دون الثلاث لأن الله سبحانه جعل الوطي من الزوج الثاني غاية الحرمة المغلظة الحاصلة

بالطلقات الثلاث في قوله فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ فكان منهيا لها ولا إنهاء قبل الثبوت - ولنا ان في هذه الآية جعل الله سبحانه الطلاق من الزوج الثاني بعد الوطي موجبا للحل للزوج الأول حيث قال فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلّل والمحلّل له جعل الزوج الثاني محللا للزوج الأول والأصل في الحل الحل كله فيملك ثلاث تطليقات - وايضا إذا كان الوطي من الزوج الثاني هادما للحرمة الغليظة كان هادما للحرمة الخفيفة بالطريق الأولى والله اعلم (مسئلة) اختلفوا في انه بعد ما طلق الزوج الأول ثلاثا لو نكح المرأة زوجا اخر واشترطت منه ان يطلقها فطلقها بعد الوطي وانقضت عدتها فقال أبو حنيفة حلت للاول لوجود الدخول في نكاح صحيح والنكاح لا يبطل بالشروط وعن محمد انه يصح النكاح لما بيّنّا ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما آخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث - وقال أحمد ومالك وأبو يوسف لا يصح النكاح وللشافعى قولان أصحهما انه لا يصح النكاح لأنه في معنى الموقت وإذا لم يصح النكاح لا يحل للزوج الأول لفقدان الشرط وهو النكاح الصحيح احتجوا على عدم الصحة بحديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل له - رواه الدارمي وقال الترمذي صحيح ورواه ابن ماجه عن على وابن عباس وعقبة بن عامر - قلنا هذا حجة لنا لا علينا فانه عليه السلام جعله محللا فيدل على ثبوت الحل وذلك يقتضى صحة النكاح غير انه يدل على كون الزوج مرتكبا لامر محرم ونحن نقول به فان تزوجها ولم يشترط ذلك الا انه كان في عزمه صح النكاح عند أبى حنيفة وصاحبيه والشافعي وقال مالك وأحمد لا يصح ولا خلاف في كراهته قال البغوي قال نافع اتى رجل ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت