فقال ان رجلا طلق أمرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير موامرة فتزوجها ليحلها للاول فقال - لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلّل والمحلّل له وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أي الاحكام المذكورة يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) يفهمون ويعملون بمقتضى العلم.
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي عدتهن الأجل يطلق على المدة وعلى منتهاها فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهى عمره والمراد هاهنا منتهاه لأن شروع العدة عقيب الطلاق والبلوغ هو الوصول إلى الشيء وقد يقال للدنو منه على المجاز وهو المراد في الآية ليصح ان يترتب عليه فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إذ لا