فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62294 من 466147

فقال ان رجلا طلق أمرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير موامرة فتزوجها ليحلها للاول فقال - لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلّل والمحلّل له وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أي الاحكام المذكورة يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) يفهمون ويعملون بمقتضى العلم.

وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي عدتهن الأجل يطلق على المدة وعلى منتهاها فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهى عمره والمراد هاهنا منتهاه لأن شروع العدة عقيب الطلاق والبلوغ هو الوصول إلى الشيء وقد يقال للدنو منه على المجاز وهو المراد في الآية ليصح ان يترتب عليه فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إذ لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت