فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62275 من 466147

عن انس عن عمر فيمن طلق البكر ثلاثا انه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - وما ذكر الخصم من حديث ابن عباس يمكن تأويله بان قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الأول لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان - ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم ثلثا لما علم قصدهم أو للاحتياط - واما حديث ركانة فمنكر والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ان ركانة طلق زوجته البتة فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما أراد الا واحدة فردها اليه فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان - قال أبو داود - هذا أصح وبما ذكرنا من الأحاديث والآثار كما يثبت وقوع الطلقات الثلاث دفعة واحدة يثبت انه بدعة معصية وما ذكره الشافعي من تطليق عويمر ثلثا بعد التلاعن فهو استدلال بعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم فهو شهادة على النفي لا عبرة بعد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الإنكار في قصة اخرى ولعله صلى الله عليه وسلم أنكر ولم يذكره الراوي - أو لم ينكر لأنها بعد التلاعن لم تبق محلا لطلاق - ورواية حديث فاطمة بنت قيس بلفظ الثلاث غير صحيح والصحيح انه طلقها البتة وايضا حين طلقها كان زوجها غائبا عنها في سرية ولم يكن بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر تقريره وإنما ثبت تقريره في وقوع الثلاث - وايضا حديث فاطمة بنت قيس رده عمر وقال - لا ندرى صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت - واثر عبد الرحمن بن عوف وحسن رضى الله عنهما ليس بحجة في مقابلة المرفوع (مسئلة) - الطلاق ثلاثا مجتمعا بدعي حرام وبالتفريق على الإظهار مباح جائز بهذه الآية إلى قوله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت