فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 446876 من 466147

يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة ، أو صبياً ، أو مملوكاً"الحديث.

الأم (أيضاً) : من تجب عليه الجمعة بمسكنه

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا كان قومٌ ببلد يجمع أهلها ، وجبت عليهم

الجمعة ، على من يسمع النداء ، من ساكني المصر أو قريباً منه ، بدلالة الآية.

الأم (أيضاً) : متى يحرم البيع:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن

يذر عنده البيع ؛ الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك الأذان الذي بعد الزوال ، وجلوس الإمام على المنبر ، فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام

على المنبر وبعد الزوال ، لم يكن البيع منهياً عنه ، كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر ، وأكرهه ؛ لأن ذلك الوقت الذي أحب للإمام أن يجلس فيه على المنبر ، وكذلك إن أذن مؤذن قبل الزوال ، والإمام على المنبر ، لم ينه عن البيع ، إنما ينهى عن البيع إذا اجتمع - أي: شرطان -:

1 -أن يؤذن بعد الزوال.

2 -والإمام على المنبر.

الأم (أيضاً) : المشي إلى الجمعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عينية ، عن الزهري ، عن سالم.

عن أبيه قال: ما سمعت عمر - رضي الله عنه - قط يقرؤها إلا:"فامضوا إلى ذكر الله"الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت