ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد اللَّه بن
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، عن جده جابر بن عتيك (صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا خرجت إلى الجمعة فامشي على هيئتك"الحديث .
ترتيب مسند الشَّافِعِي: في صلاة الجمعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني عبد اللَّه بن أبي
لبيد ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة لورحنه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين"الحديث.
قال الله عزَّ وجلَّ: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(10)
الأم: ما جاء في أمر النكاح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأمر في الكتاب ، والسنة ، وكلام الناس يحتمل
معاني:
1 -أحدها: أن يكون اللَّه - عز وجل - حرم شيئاً ثم أباحه ، فكان أمره إحلال ما حرم ؛ كقوله: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) الآية ، ونهى عن البيع عند النداء ، ثم أباحه في وقت غير الذي حرم فيه .
آداب الشَّافِعِي: ما في الزكاة والسير والبيوع ، والعتق ، والنكاح ، والطلاق: قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) الآية ، فأخبر سبحانه: أن البيع الذي كان محرماً عند النداء حلال حيث قضيت الصلاة ، وليس بواجب أن ينتشروا.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(11)
الأم: الخطبة قائماً: