(وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِمًا قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(11)
«فإن قلت» : فإن اتفق تفرق الناس عن الإمام في صلاة الجمعة كيف يصنع؟
قلت: إن بقي وحده أو مع أقل من ثلاثة، فعند أبي حنيفة: يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع. وعند صاحبيه: إذا كبر وهم معه مضى فيها. وعند زفر: إذا نفروا قبل التشهد بطلت.
«فإن قلت» : كيف قال (إِلَيْها) وقد ذكر شيئين؟
قلت: تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، أو لهوا انفضوا إليه: فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه، وكذلك قراءة من قرأ: انفضوا إليه. وقراءة من قرأ: لهوا أو تجارة انفضوا إليها. وقرئ: إليهما. انتهى انتهى {الكشاف، للزمخشري} ...