فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 358731 من 466147

التفريع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخيير، فقال عمر وابن مسعود وابن عباس: وإذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها .. لا يقع شيء، وإن اختارت نفسها .. يقع طلقةً واحدةً، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن عند أصحاب الرأي يقع طلقةً بائنةً، إذا اختارت نفسها، وعند الآخرين رجعيةً، وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج .. يقع طلقةً واحدةً، وإذا اختارت نفسها .. فثلاث، وهو قول الحسن، وبه قال مالك: وروى عن علي رضي الله عنه: أنها إذا اختارت زوجها .. طلقةً واحدةً، وإذا اختارت نفسها .. فطلقةً بائنة، وأكثر العلماء على أنها إذا اختارت زوجها .. لا يقع شيء.

وعن مسروق قال: ما أبالي خيرت أمرأتي واحدةً أو مائةً أو ألفًا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة - رضي الله عنها - فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما كان طلاقًا، وفي روايةٍ: فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئًا. متفق عليه.

فصل

وجملة أزواجه، اللاتي كن تحته وقت هذا التخيير تسع: وهن اللاتي مات عنهن، وفي"المواهب": واختلف في عدة أزواجه - صلى الله عليه وسلم - وترتيبهن، وعدة من مات منهن قبله ومن مات عنهن، ومن دخل بها ومن لم يدخل بها، ومن خطبها, ولم ينكحها، ومن عرضت نفسها عليه، والمتفق على دخوله بهن إحدى عشرة امرأةً، ست من قريش: خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وأم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة.

وأربع عربيات: زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت خزيمة الهلالية"أم المساكين"وجويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية.

وواحدة غير عربية من بني إسرائيل، وهي صفية بنت حيي من بني النضير.

ومات - صلى الله عليه وسلم - عن تسع دخل بهن باتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت