مَبْتُوتَةُ الْعِصْمَةِ بِالطَّلَاقِ .
فَصْلٌ حكم مِنْ وَطِئَهَا مِنْ إِمَائِهِ
فَصْلٌ: فَأَمَّا مِنْ وَطِئَهَا مِنْ إِمَائِهِ النبي ، فَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ مِثْلُ مَارِيَةَ أُمِّ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ تَصِرْ كَالزَّوْجَاتِ أَمًّا لِلْمُؤْمِنِينَ لِنَقْصِهَا بِالرِّقِّ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَهَا وَمَلَكَهَا مُشْتَرِيهَا بَقِيَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَجْهَانِ كَالْمُطَلَّقَةِ .