الأرنب بعنز لأن العنز يماثل قيمة بقيمة الأرنب وفى الحمامة بشاة لأن الشاة ادنى اقسام الهدى وأشبهها وأقربها بالحمامة قيمة بالنسبة إلى البقرة والبدنة فلو أراد الهدى يهدى ادنى افراد الشاة ولا دليل على انهم اعتبروا المماثلة في الخلقة فإن قيل روى البيهقي بسند حسن عن ابن عباس وروى أيضا من عطاء الخراسانى عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية انهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة ورواه مالك من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود مكاتبة عن أبيه وقال مالك لم ازل اسمع ان في النعامة بدنة ولا شك ان حكمهم في النعامة ببدنة ليس الا لرعاية المشابهة في طول العنق والرجلين دون القيمة قلنا في الأثر ضعف وانقطاع وقال الشافعي هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وبالقياس قلنا ان في النعامة بدنة أو يقال لعل بعض افراد النعامة في بعض الازمنة بلغ قيمة شئ من الإبل فحكم بعض الصحابة ان في النعامة بدنة ثم تبعه جماعة من التابعين زعما