فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136631 من 466147

الوحش وكل ما زاد قيمته على قيمة الشاة سواء كانت قيمته مثل قيمة البقر أو دونه يهدى بقرة جيدة أو ردية بشرط ان لا يكون قيمة الهدى اقل من قيمة الصيد وفيما زاد على البقر في القيمة سواء كان مثل البدنة في القيمة أو اقل منها يهدى بدنة وفيما زاد على البدنة يهدى شاة مع بدنة أو بقرة وشاة أو بدنة

وبقرة أو بدنتين أو بقرتين أو شاتين أو نحو ذلك يعني يكون قيمة الهدى مثل قيمة الصيد أو أكثر منه وما كان قيمته كقيمة الشاة جائز التضحية يهدى شاة كذلك وما يكون قيمته اقل من قيمة الشاة كالضبع والوبر واليربوع والغزال وأم جنين والحرباء والضب والثعلب يهدى عناقا أو جفرة أو حملا اعنى ما يكون قيمته كقيمة الصيد أو أكثر منه من نوع الغنم وفى الحمامة وما دونه إذا اختار الهدى يهدى ادنى ما يطلق عليه اسم الشاة هذا على أصل الجمهور انه لا يشترط أن يكون الهدى جائز التضحية وهو المختار عندي للفتوى واما على أصل أبى حنيفة رحمه الله فلا بد ان يهدى في كل ما يكون قيمته اقل من قيمة الشاة شاة جائز التضحية وبه قال مالك ان المقتول سواء كان صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا الواجب انما هو الهدى جائز التضحية الكبير الصحيح وجه قولهما ان مطلق الاسم ينصرف إليه ولذا لا يجوز في هدى المتعة وسائر الجنايات في الحج ان يهدى الا جائز التضحية لنا ان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أوجبوا عناقا وجفرة ولا نسلم ان المذكور في النص مطلق اسم الهدى حتى ينصرف إلى الكامل كما في هدى المتعة ونحوه بل المذكور هاهنا مثل ما قتل من النعم هديا فالمراد الهدى المماثل بالمقتول اما صورة كما قال الشافعي أو قيمة كما قلنا فلا وجه لايجاب الكبير جائز التضحية وما ذكرنا من التفسير للاية لا يزاحمه اقوال الصحابة فإن الصحابة انما حكموا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت