الوحش وكل ما زاد قيمته على قيمة الشاة سواء كانت قيمته مثل قيمة البقر أو دونه يهدى بقرة جيدة أو ردية بشرط ان لا يكون قيمة الهدى اقل من قيمة الصيد وفيما زاد على البقر في القيمة سواء كان مثل البدنة في القيمة أو اقل منها يهدى بدنة وفيما زاد على البدنة يهدى شاة مع بدنة أو بقرة وشاة أو بدنة
وبقرة أو بدنتين أو بقرتين أو شاتين أو نحو ذلك يعني يكون قيمة الهدى مثل قيمة الصيد أو أكثر منه وما كان قيمته كقيمة الشاة جائز التضحية يهدى شاة كذلك وما يكون قيمته اقل من قيمة الشاة كالضبع والوبر واليربوع والغزال وأم جنين والحرباء والضب والثعلب يهدى عناقا أو جفرة أو حملا اعنى ما يكون قيمته كقيمة الصيد أو أكثر منه من نوع الغنم وفى الحمامة وما دونه إذا اختار الهدى يهدى ادنى ما يطلق عليه اسم الشاة هذا على أصل الجمهور انه لا يشترط أن يكون الهدى جائز التضحية وهو المختار عندي للفتوى واما على أصل أبى حنيفة رحمه الله فلا بد ان يهدى في كل ما يكون قيمته اقل من قيمة الشاة شاة جائز التضحية وبه قال مالك ان المقتول سواء كان صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا الواجب انما هو الهدى جائز التضحية الكبير الصحيح وجه قولهما ان مطلق الاسم ينصرف إليه ولذا لا يجوز في هدى المتعة وسائر الجنايات في الحج ان يهدى الا جائز التضحية لنا ان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أوجبوا عناقا وجفرة ولا نسلم ان المذكور في النص مطلق اسم الهدى حتى ينصرف إلى الكامل كما في هدى المتعة ونحوه بل المذكور هاهنا مثل ما قتل من النعم هديا فالمراد الهدى المماثل بالمقتول اما صورة كما قال الشافعي أو قيمة كما قلنا فلا وجه لايجاب الكبير جائز التضحية وما ذكرنا من التفسير للاية لا يزاحمه اقوال الصحابة فإن الصحابة انما حكموا في