فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136627 من 466147

النقب والتقرض كابن عرس وبالغراب والحداة على ما يشاركهما في الاختطاف كالصقر وبالكلب العقور على كل سبع عادى والسنور الأهلي ليس بصيد عند أبى حنيفة لعدم توحشها والصحيح انها متوحشة واستيناسها عارضى بخلاف المتوحش من الانعام فانها مستأنسة خلقة.

(مسألة) ويلتحق بقتل الصيد الإشارة إليه والدلالة عليه للذى يريد قتله اجماعا لأنه في معنى القتل إذ هو ازالة الا من عن الصيد لأنه أمن بتوحشه وبعده عن الأعين روى الشيخان في الصحيحين حديث أبى قتادة وفيه أحرموا كلهم الا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ راوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فاكلوا من لحمها الحديث وفيه فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها ففى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علق اباحة الأكل بعدم الإشارة.

(مسألة) ويلتحق بالصيد بيض الطائر وقال داؤد لا يضمن وسنذكر ما ورد من الحديث والآثار في ضمان البيص.

(مسألة) اجمعوا على ان المحرم إذا اصطاد صيدا أو ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز أكله للحلال ولا للمحرم وقال الثوري وأبو ثور وطائفة يجوز أكله وهو كذبيحة السارق وهو وجه للشافعية لنا انه اثم في ذبحه بمنزلة تارك التسمية عامدا فصار في معنى ما ذبح فسقا أهل لغير الله بخلاف السارق فإن الذبح له في نفسه وإنما المانع هناك حق العبد وهو ينجبر بالضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت