وهذا مذهب الشافعي، وقال باقي الأئمة (الجمهور) : هي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظّنّ أن المخبر به كما أخبر، وهو بخلافه، في النّفي والإثبات. بدليل ما روي عن ابن عباس في لغو اليمين: أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس كذلك، وهو مروي أيضا عن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء أنه كذلك، وليس كما ظنّ.
ولكن يؤاخذكم باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في المستقبل بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وهناك نوع ثالث هي اليمين الغموس: وهي في رأي الحنفية: اليمين الكاذبة قصدا في الماضي أو في الحال. فتصير الأيمان ثلاثة أنواع: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. أخرج الطبري عن أبي مالك قال: الأيمان ثلاث: يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها، فأما اليمين التي تكفر: فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله، فعليه
الكفارة. وأما اليمين التي لا تكفر: فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب، فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: فالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه، فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة، وهو اللغو.
واليمين المنعقدة: هي التي يكون الحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته،
لقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»
ولا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله من المخلوقات كنبيّ أو وليّ، بل إنه حرام.
وقد اختلف الفقهاء في اليمين الغموس على رأيين، فقال الحنفية والمالكية:
لا كفارة فيها لأن جزاء الغموس الغمس في جهنم. وقال الشافعية وجماعة:
تجب الكفارة فيها لأن الله يقول: وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ومن تعمد الكذب في يمينه فقد كسب بقلبه إثما، وهو مؤاخذ به لأنه عقد قلبه على الكذب في اليمين، وقد قال الله: فَكَفَّارَتُهُ.