فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111515 من 466147

تشرع الكفارة في قتل العمد، لما رواه الإمام أحمد عن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِباً لَنَا قَدْ أَوْجَبَ.

قَالَ: (فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً، يَفْدِي اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ) .

ورواه أيضاً بسند آخر عنه، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، قَالَ: (أَعْتِقُوا عَنْهُ، يُعْتِقِ اللَّهُ [عَزَّ وَجَلَّ] بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ) .

وهذا رواه أبو داود والنسائي، ولفظ أبي داود: (قد أوجب(يعني النار) بالقتل).

قال الشوكانيّ في"نيل الأوطار": في حديث وَاثِلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتصّ منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته، لحديث عبادة المذكور في الباب، ولما أخرجه أبو نعيم في"المعرفة": أن النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم، قال: (القتل كفارة) ، وهو من حديث خزيمة بن ثابت، وفي إسناده ابن لهيعة.

قال الحافظ: لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسناً، ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن عليّ موقوفاً عليه. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 5 صـ 271 - 285}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت