فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111411 من 466147

وهذا الإعلان العالمي الصادر سنة 1949 م بعد تلك المآسي التي أهلكت الحرث والنسل، ظل (نظريا) إلى حد كبير، وما زالت وقائع

(التطهير العرقي) وصمة عار تشهد على فاعليها بالخزي والعار.

وما زالت شهاداتها ناطقة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا.

فهل نسيتم هذا وتذكرون حكما اجتهاديا يقبل النقض والاختلاف، ويتعلق، عندما يطبق، بفرد لا بأمم وشعوب، فأي الناس أولى بصفة (الشعوبية) ؟.

3 -ما هي الرؤية العلمية، في فقه الإسلام، لهذه المسألة؟

منذ القرن الثاني الهجري، بل من قبله وإمام أئمة الفقه، أبو حنيفة يقول بقتل المسلم بالكافر الذمي أو المعاهد.

ومنذ عهد الرشيد، وقاضي بغداد أبو يوسف، حكم بقتل المسلم بالكافر. والقاضي حسين بن أحمد الزوزني، وقد سئل في المسجد الأقصى 487 هـ، 1093 م، عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاصا، وأدلة هذا الفقه: عموم قوله - تَعالَى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)

وعموم قوله - تَعَالَى - (. . النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .

ومن الحديث ما رواه البيهقي من قول الرسول وفعله.

من أنه قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته""

ومن الفقه: أن المسلم تقطع يده بسرقة مال الكافر غير المحارب، وحرمة الدم أولى بالرعاية.

ولهذا الفقه، يقتل الرجل بالمرأة، ويقتل الرجل بالطفل ويقتل الحر بالعبد.

والقول بعدم قتل المسلم بالكافر ليس كل فقه المسلمين.

وعند الموازنة، أو الاعتراض، لا يؤخذ علم دون علم، ولا فقه دون فقه. هذا هو المنهج العلمي السليم لمن يبتغي الحق ويتجرد لطلبه. انتهى انتهى {الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، للأستاذ/ عبد المجيد حامد صبح} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت