-ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحرِّ والعبد، فكرهوا للحرِّ الاحتراف، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدوابّ منها، وأباحوها للعبد مطلقًا.
-الحجامة مباحة، ويلحق بها ما يتداوى به من إخراج الدم وغيره.
الاستعانة الدولية من منظور إسلامي: دراسة فقهية مقارنة/ جيهان صبري محمد.- الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 1432 هـ، 447 ص (أصله رسالة علمية) .
الفصل الأول: علاقة المسلمين بعضهم ببعض.
الفصل الثاني: علاقة المسلمين بغيرهم.
الفصل الثالث: مجالات الاستعانة بغير المسلمين، وفيه: