·"أحكام المولود في الفقه الإسلامي"لمؤلفته أسماء بنت محمد آل طالب، نشرته دار الصميعي بالرياض عام 1433 هـ، وأصله رسالة ماجستير، مما جاء فيه من استنتاجات:
-استحباب البشارة والتهنئة بالمولود.
-استحباب تحسين اسم المولود، واستحباب التسمي بعبدالله وعبدالرحمن باتفاق الفقهاء.
-جواز التسمي بأسماء الأنبياء، أما التسمي بأسماء الآباء والأجداد فهو مباح في الجملة، ما لم يصادم نصوص الشريعة.
-جواز تكنية المولود في الجملة، والمنع من تكنيته بأبي القاسم مطلقًا.
-التسمية حقّ للأب، فلا يسمِّي غيرُه مع وجوده.
-الأم لا حقَّ لها في الأجرة نظير حضانتها لطفلها مادامت في عصمة أبيه، وتستحقها إذا كانت بائنًا، أو كانت مطلَّقةَ أبي المحضون وانتهت عدَّتها منه.
-استحباب حلق شعر رأس المولود يوم سابعه، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وإباحته فيما عدا ذلك.
-تحريم إلباس المولود الذكر الذهب أو الحرير، وإباحة ذلك للمولودة الأنثى.
-سارق المولود تقطع يده إذا سرقه من دار أهله أو من بلده، ولم يكن له شبهة في أخذه، وكذا لو سرقه مع ماله الملبوس، إذا بلغت قيمته نصابًا.
-الفدية لا تجب على المولود مطلقًا إذا وقع في شيء من محظورات الإحرام.
-وجوب الصلاة على المولود الميت، استهلَّ صارخًا أو لم يستهلّ، إذا وجد منه ما يدل على الحياة.
-المولود الذي تجب تجب الصلاة عليه يجب تغسيله وتكفينه باتفاق الفقهاء.
-الزكاة تجب في مال المولود مطلقًا.