فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1109

·"أحكام المولود في الفقه الإسلامي"لمؤلفته أسماء بنت محمد آل طالب، نشرته دار الصميعي بالرياض عام 1433 هـ، وأصله رسالة ماجستير، مما جاء فيه من استنتاجات:

-استحباب البشارة والتهنئة بالمولود.

-استحباب تحسين اسم المولود، واستحباب التسمي بعبدالله وعبدالرحمن باتفاق الفقهاء.

-جواز التسمي بأسماء الأنبياء، أما التسمي بأسماء الآباء والأجداد فهو مباح في الجملة، ما لم يصادم نصوص الشريعة.

-جواز تكنية المولود في الجملة، والمنع من تكنيته بأبي القاسم مطلقًا.

-التسمية حقّ للأب، فلا يسمِّي غيرُه مع وجوده.

-الأم لا حقَّ لها في الأجرة نظير حضانتها لطفلها مادامت في عصمة أبيه، وتستحقها إذا كانت بائنًا، أو كانت مطلَّقةَ أبي المحضون وانتهت عدَّتها منه.

-استحباب حلق شعر رأس المولود يوم سابعه، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وإباحته فيما عدا ذلك.

-تحريم إلباس المولود الذكر الذهب أو الحرير، وإباحة ذلك للمولودة الأنثى.

-سارق المولود تقطع يده إذا سرقه من دار أهله أو من بلده، ولم يكن له شبهة في أخذه، وكذا لو سرقه مع ماله الملبوس، إذا بلغت قيمته نصابًا.

-الفدية لا تجب على المولود مطلقًا إذا وقع في شيء من محظورات الإحرام.

-وجوب الصلاة على المولود الميت، استهلَّ صارخًا أو لم يستهلّ، إذا وجد منه ما يدل على الحياة.

-المولود الذي تجب تجب الصلاة عليه يجب تغسيله وتكفينه باتفاق الفقهاء.

-الزكاة تجب في مال المولود مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت