والنسائي وابن ماجه
2 -عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود، أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول- فيمن حج ثم فسخها بعمرة-:"لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود [1] .
3 -عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال:"كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة". رواه مسلم [2] وفي رواية عند مسلم عن أبي ذر، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء ومتعة الحج. [3] قالوا: والمراد. بمتعة الحج هنا فسخ الحج إلى عمرة [4] .
4 -إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ؛ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج، ويخالفوا ما كانا الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج، وقولهم: إنها من أفجر الفجور [5] .
ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
حديث الحارث بن بلال لا يصح، وحديثه لا يكتب، ولا
(1) في سننه 2/ 161 حديث رقم 1807.
(2) مسلم بشرح النووي 8/ 203.
(3) مسلم بشرح النووي 8/ 203.
(4) المجموع 7/ 169.
(5) التمهيد 8/ 356، والمجموع 7/ 168.