فهرس الكتاب

الصفحة 3760 من 5081

أي قمر. وأحرمته أنا، إذا قمرته. والكسائي مثله. ويقال أيضا: حرمت الصلاة على المرأة، لغة في حَرُمَتْ. وأحْرَمَ الرجلُ، إذا دخل في حرمة لا تهتك. قال زهير:

وكم بالقنان من محل ومحرم [1] * أي ممن يحل قتاله وممن لا يحل ذلك منه. وأَحْرَمَ، أي دخَل في الشهر الحرام. قال الراعى: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا [2] وقال آخر: قتلوا كسرى بليل محرما غادروه لم يمتع بكفن يريد قتل شيرويه أباه أبر ويز بن هرمز. وأحرم بالحج والعمرة، لانه يحرُمُ عليه ما كان حَلالًا من قبل، كالصيد والنِساء. والإِحْرامُ أيضا والتحريم بمعنى [3] . وقال: يصف بعيرا

(1) صدره:

جعلن القنان عن يمين وحزنه

(2) ويروى:"مقتولا"

(3) في المختار: أحرمه، وحرمه بمعنى.

(239 - صحاح - 5)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت