21 -ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى أن قال: {فإن طلقها} يعني الثالثة؛ فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: {الطلاق مرتان} ؛ ثم أدخل الفداء بينهما، وبين الطلاق الثالث؛ فدل هذا على أنه طلاق متفرق؛ وهذا جائز بالإجماع؛ أما إذا جمع الثلاث جميعاً في دفعة واحدة، مثل أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً» ، أو «أنت طالق طالق طالق» يريد الثلاث؛ أو «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» ؛ فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك؛ فمنهم من قال بإباحته، ونفوذه - فتبين به المرأة بينونة كبرى -؛ ومنهم من قال بتحريمه، ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه، ويقع واحدة؛ ومنهم من قال بتحريمه، وأنه لا يقع لا واحدة، ولا أكثر؛ فإذاً الأقوال أربعة؛ والصحيح أنه حرام، وأنه لا يقع إلا واحدة؛ وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتاب، والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتين؛ والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة، أو عقد؛ أما أن يرسل طلاقاً بعد طلاق فهذا ليس بشيء -
القرآن
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة: 230
التفسير:
{230} قوله تعالى: {فإن طلقها} أي المرة الثالثة بعد المرتين؛ {فلا تحل له} أي فلا تحل المطلقة بعد الثالثة للزوج المطلق {حتى تنكح زوجاً غيره} أي يعقد عليها بنكاح صحيح؛ وقال بعض العلماء: أي حتى تطأ؛ وهذا لا شك لا يصح؛ لأن المرأة لا تطأ -
قوله تعالى: {فإن طلقها} أي الزوج الثاني؛ {فلا جناح عليهما} أي فلا إثم على الزوج الأول، وزوجته المطلقة من الزوج الثاني {أن يتراجعا} أي يرجع أحدهما إلى الآخر بعقد جديد؛ {إن ظنا} أي الزوج الأول، وزوجته؛ {أن يقيما حدود الله} أي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف -