فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62305 من 466147

إليها فقالت انى قد أجزت ما صنع أبى ولكنى أردت ان تعلم النساء ان ليس إلى الآباء قال الدارقطني حديث ابن عباس وجابر وعائشة مراسيل وابن بريدة لم يسمع من عائشة وقد أنكر أحمد حديث جابر وقال الدارقطني الصحيح انه مرسل عن عطاء ان رجلا - ووهم شعيب في رفعه وقال ابن الجوزي حديث ابن عمر لا يثبت فان ابن أبى ذئب لم يسمعه عن نافع انما سمعه من عمر بن حسين وقد سئل عن هذا الحديث أحمد فقال باطل قلنا المراسيل حجة لا سيما للاستشهاد والتقوية - وقول ابن الجوزي ان هذه الأحاديث محمول على ما أنكحت البكر البالغة من غير كفو حمل على خلاف الظاهر من غير سبب على ان في حديث عائشة زوجنى أبى ابن أخيه صريح على ابطال ذلك الحمل فان ابن العم يكون كفوا والقول بان ابن الأخ كان من قبل أم ايضا احتمال بعيد بلا دليل والله اعلم (مسئلة ) ) اجمعوا على ان للاب ولاية الكاح الصغيرة البكر واختلفوا في الثيب الصغيرة فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز نكاح الثيب الصغيرة أصلا لأن اذنها لا يصح قبل البلوغ لابتنائه على العقل ولا معتبر بالعقل قبل البلوغ فنكاحها لا يكون الا بغير اذنها ونكاح الثيب بغير اذنها لا يجوز فنكاحها لا يجوز اما الصغرى فبديهى بعد الإجماع واما الكبرى فلقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها وقد مر وحديث أبى هريرة لا ينكح الثيب حتى تستامر - رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح وحديث خنساء ان أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها - رواه البخاري وحديث ابن عباس ليس للولى مع الثيب أمر رواه الدارقطني وهذا حديث ضعيف أعله الدارقطني - والجواب ان خنساء كانت بالغة للاجماع على ان الثيب الصغيرة لا تستأمر ولا يصح اذنها وعلى انه لا يجوز لها مباشرة النكاح - وقال أبو حنيفة يجوز للاب انكاحها وان لم ترض لأن سبب الولاية في البكر الصغيرة اما الصغر أو البكارة لا غير والبكارة غير معتبر في البالغة لما قررنا فكذا في الصغيرة فلم يبق الا الصغر وهو موجود فيها - بِالْمَعْرُوفِ أي بما يعرفه الشرع ويستحسنه المروّة - حال من الضمير المرفوع أو صفة مصدر محذوف أي تراضيا كائنا بالمعروف - وفيه دلالة على ان العضل عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت