فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62303 من 466147

يدل على وجوب استيمار البكر والاستيمار ينافى الإجبار وفى الآية قوله تعالى ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ الآية يدل على ان تحريم العضل واشتراط الرضاء

مبنى على المفاسد في العضل والإجبار كما سنذكر والمفاسد في إجبار البكر والثيب سواء - فان قيل لو كان البكر والثيب في اثبات الاختيار لهما سيّان فما وجه الفرق في قوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وكذا ما وجه ذكر البكر بعد قوله الايم أحق على رواية مسلم - قلنا وجه الفرق بيان كيفية اذنها بقوله اذنها صماتها بخلاف الثيب فان صماتها لم تعتبر اذنا بل لا بد لها من توكيل سابق أو اذن لا حق صريحا - وايضا البكر لا تباشر العقد غالبا ولهذا خصها بعد التعميم كيلا يتساهلون في الاستيمار - واحتج ابن الجوزي ايضا بما روى عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأمر الابكار في انفسهن فان أبين اجبرن وهذا الحديث ساقط متنا وسندا اما متنا فللتناقض بين الاستيمار والإجبار إذ لا فائدة حينئذ في الاستيمار واما سندا فلان في سنده عبد الكريم قال ابن الجوزي قد اجمعوا على الطعن فيه ولنا أحاديث منها ما ذكرنا ومنها حديث ابن عباس ان جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند متصل ورجال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت