فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62300 من 466147

الا بولي والسلطان ولى من لأولى له رواه أحمد من طريق الحجاج بن ارطاة وهو ضعيف ومن طريق أخر فيه عدى بن الفضل وعبد الله بن عثمان ضعيفان - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللتي ينكحن انفسهن لا يجوز النكاح الا بولي وشاهدين ومهر قل وكثر رواه ابن الجوزي وفيه النهاس قال يحيى ضعيف وقال ابن عدى لا يساوى شيئا - وحديث ابن مسعود وابن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل في حديث ابن مسعود بكير بن بكار قال يحيى ليس بشئ وفيه عبد الله بن محرز قال الدارقطني متروك وفى حديث ابن عمر ثابت بن زهير منكر الحديث كذا قال أبو حاتم وقال ابن حبان لا يحتج به - وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزوج المرأة المرأة ولا يزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي يزوج نفسها رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما جميل بن الحسن وفى الثاني مسلم بن أبى مسلم لا يعرفان - وحديث جابر مرفوعا لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدى عدل رواه ابن الجوزي وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي قال النسائي ويحيى متروك لا يكتب حديثه وفيه قطن بن يسير ضعيف - وحديث معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمراة زوجت نفسها من غير ولى فهى زانية رواه الدارقطني وفيه أبو عصمة اسم ابن أبى مريم قال يحيى ليس بشئ وقال الدارقطني هو متروك واحتج الحنفية بقوله تعالى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وقوله أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ لأن الأصل في الإسناد حقيقة ان تباشر المرأة - وبحديث ابن عباس مرفوعا الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي وجه الاستدلال ان للاولياء ليس الا حق المباشرة والايم أحق منه بنفسها فهى أولى بالمباشرة وبحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت