واختلفوا في انه هل يشترط الاشهاد للرجعة - فقال أحمد وهو قول الشافعي يشترط عملا بقوله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ في سورة الطلاق - وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد في احدى روايتيه - انه لا يشترط ذلك والأمر في الآية محمول على الاستحباب إذ لو كان الاشهاد واجبا لكان الاشهاد على الفرقة