فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444300 من 466147

وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديد من التمسك «1» .

والعصم: جمع عصمة وهي ما يعتصم به. والمراد هنا عصمة عقد النكاح.

والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين.

قال النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. وكان الكفار يزوجون المسلمين والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك لهذه الآية. وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب ، وقيل: عامة في جميع الكوافر ، مخصصة بإخراج الكتابيات منها.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثنيّ أو كتابيّ لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة.

وقال بعض أهل العلم: يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج ، وهذا إنما هو إن كانت المرأة مدخولا بها ، وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام ، إذ لا عدة عليها.

وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا: أي اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار.

قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد ، يقال للكفار: هاتوا مهرها ، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت: ردوا مهرها على زوجها الكافر.

ذلِكُمْ: أي المذكور من إرجاع المهور من الجهتين.

حُكْمُ اللَّهِ ، ورسوله.

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) . قال القرطبي «2» : وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة ، بإجماع المسلمين.

(1) قال الأزهري: «و المعنى: أن المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام فزالت عصمة النكاح بينها وبين زوجها المؤمن فلا يتبعها الزّوج بعد انبتاتها عنه (معاني القراءات ص 487 ، 488) بتحقيقنا - ط - دار الكتب العلمية.

(2) انظره في «تفسيره» (18/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت