وكان النساء منهم كان شرطاً صحيحاً، فنسخه اللَّه ثم رسوله لأهل الحديبية، ورد عليهم فيما نسخ منه العوض، ولما قضى الله ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترد النساء، لم يكن لأحدٍ ردهن، ولا عليه عوض فيهن؛ لأن شرط من شرط رد النساء بعد نسخ اللَّه - عز وجل - ، ثم رسوله لها باطل، ولا يعطى بالشرط الباطل شيء. انتهى انتهى. {تفسير الإمام الشافعي حـ 3 صـ 1335 - 1349} .