فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 441630 من 466147

زعم أنهم ذكروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سورة الحشر فما قال بما تأول ، ولا بكتاب في الخمس ، فإن الله - عزَّ وجلَّ أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك أوجف عليها أو لم يوجف.

قال الله عزَّ وجلَّ: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)

الأم: قسم الغنيمة والفيء:

انظر تفسير الآية السابقة فهما مرتبطان ببعضهما في التفسير .

الأم (أيضاً) : الرجل يغنم وحده:

انظر تفسير الآية السابقة فبعد أن ذكر الشَّافِعِي رحمه الله - آراء العلماء في

الرجل يغنم وحده واستشهاد أبي يوسف رحمه الله بالآيتين:

(وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ)

وقال: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) الآية.

في رده على الإمام الأوزاعي - رحمه الله - أي: ردَّ الشَّافِعِي - على هذه الآية باجتهاده على مستوى الدليل

الوارد في الآيتين / 6 و7 من سورة الحشر ، ومن السنة النبوية - وقد سبق بيانه في تفسير الآية / 6 السابقة - .

الأم (أيضاً) : الخمس فيما لم يوجف عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قك - أي: للمحاور - لما احتمل قول عمر - رضي الله عنه - أن يكون الكل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين ، فيما أوجف عليه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الخمس ، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها مقام المسلمين ، استدللنا بقول اللَّه - عز وجل - في الحشر: (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) الآية.

على أن لهم الخمس ، وأن الخمس إذا كان لهم ، ولا يُشَكُّ أن

النبي - صلى الله عليه وسلم - سلمه لهم ، فاستدللنا إذ كان حكم الله - عز وجل - في الأنفال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت