قوله: {غَفُورٌ} (لهن) أي ما وقع منهن، لأن المكره وإن لم يكن آثماً، فلربما يحصل منه بعض ميل، والإكراه المبيح للزنا هو خوف القتل أو الضرب المؤدي له أو لتلف عضو، أما القتل فلا يباح تخوف القتل، بل يسلم نفسه ولا يقتل غيره، وأما ترك الصلاة مثلاً، فالإكراه عليه يحصل بالضرب ونحوه.
قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان.
قوله: (بين فيها ما ذكر) راجع للفتح، وقوله: (أو بينة) راجع للكسر.
قوله: {وَمَثَلاً} عطف على آيات.
قوله: (أي من جنس أمثالهم) أشار بذلك إلى أن في الآية حذف مضافين، والأصل {وَمَثَلاً} من جنس أمثال الذين خلوا. انتهى انتهى {حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 3/} ...