تنبيه: العورة على أربعة أقسام ؛ عورة الرجل مع الرجل ، وعورة المرأة مع المرأة ، وعورة المرأة مع الرجل ، وعورة الرجل مع المرأة ، أما الرجل مع الرجل فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، وأما المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأة ، فلا ينظر أحدهما من الآخر شيئاً ، وقيل: يجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجهها وكفيها إذا أمن الفتنة ولم تكن شهوة ، وقيل: يجوز لها أن تنظر منه ما عدا ما بين السرة والركبة ، ويجوز لمن أراد أن يخطب حرة أن ينظر وجهها وكفيها ، وهي تنظر منه إذا أرادت أن تتزوج به ما عدا ما بين السرة والركبة ، وإن أراد أن يتزوج بأمة جاز أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة ، ويحرم أن ينظر بشهوة ، ويحرم النظر بشهوة لكل منظور إليه إلا لمن أرد أن يتزوج بها وإلا حليلته ويباح النظر من الأجنبي لمعاملة وشهادة حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة ، وإلى الثدي للشهادة على الرضاع وتعليم ومداواة بقدر الحاجة.
وكل ما حرم نظره متصلاً حرم نظره منفصلاً كشعر عانة من رجل أو قلامة ظفر من أجنبية ، ويحرم اضطجاع رجلين أو أمرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين ، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش للخبر المتقدم ، ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وإخوته وأخواته في المضجع إذا كانا عاريين ، وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر:"ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا".