فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 316715 من 466147

{وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ الله الذي آتَاكُمْ} هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته ، واختلف فيمن المخاطب بذلك فقيل: هو خطاب للناس أجمعين ، وقيل للولاة ، والأمر على هذين القولين للندب ، وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين ، وهو على هذا القول ندب عند مالك: وللوجوب عند الشافعي فإن كان الأمر للناس ، فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم ، وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة ، وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم ، وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة ، وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط ، فقيل: الربع ، وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: الثلث ، وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك ، بل أقل ما ينطلق عليه اسم شيء ، إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ، ولا يجبره مالك ، وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك ، وقيل في أول نجم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت