فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136636 من 466147

(مسألة:) هل يجب في الهدى السوق أم يجوز ان يشترى بمكة فقال مالك يجب فيه السوق عملا بظاهر قوله تعالى هديا بالِغَ الْكَعْبَةِ وصف به هديا لأن إضافته لفظية وقال الجمهور لا يجب السوق بل انما ذكر قوله هديا بالغ الكعبة للدلالة على ان الحرم شرط لذبح الهدى وعليه انعقد الإجماع وكونه مهدى من خارج غير مقصود قلت والدليل على ان السوق ليس بشرط قصة حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدو من لم يجد هديا فليصم وهذا صريح في ان بعض الصحابة لم يسق الهدى واشتروا هديا بمكة ومن لم يجد هديا صام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم هديا حيث قال ثم ليهل بالحج وليهدو قد قال الله تعالى في التمتع أيضا فما استيسر من الهدى وما قاله مالك فيمن اشترى الهدى من الحرم الواجب ان يخرج به إذا حج إلى عرفة أمر لا دليل عليه.

(مسألة) هل يجب التصدق بلحم الهدى على فقراء مكة فقال الجمهور يجب ذلك لأن صفة بلوغ الهدى الكعبة يشعر ان ينفق اللحم على مساكين الحرم وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بل يتصدق على من يشاء من المساكين في الحرم وغيره لأن الذبح عبادة غير معقولة فلا بد فيه من رعاية المكان حتى انه من ذبح في غير الحرم لا يجزيه الا ان يبلغ اللحم قيمة الصيد فينفقه بنية الإطعام واما انفاق اللحم فعبادة معقولة ولا دليل على التخصيص بمساكين الحرم وما ذكروا من الإشعار ممنوع أَوْ كَفَّارَةٌ عطف على جزاء قرأ نافع وابن عامر بالإضافة إلى طَعامُ مِسْكِينٍ إضافة بيانية والباقون بتنوين كفارة ورفع طعام على انه عطف بيان أو بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف أي هي طعام مساكين وكلمة أو للتخيير تفيد ان الجاني مخير

بين ان يجزى مثل ما قتل من النعم وبين ان يكفر فيطعم المساكين وبين ان يصوم وقال الشعبي والنخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لنا عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت