فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135759 من 466147

الكفارة ، واختلف في الكفارة على أوجه ، أما في الإطعام فقد اختلف فيه:

هل الأولى أن يجمعوا على إطعامهم أو يدفع إليهم ، فإذا جُمعوا عليه فهل يُطعَمون وجبه أو يطعمون غداءً وعشاء ، وإذا أعطوا كم يعطون ؟

قال الحسن: يعطي كل مسكين نصف صاع من بر .

وقال بعضهم: نصف صاع بر ، وصاع من تمر.

وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه الله عنهما: بل مدٌّ من بُر وهو

قول مالك والشافعي ، وقال سعيد بن جبير: مُدان ، مدٌّ لطعامه ، ومدٌّ

لإدامه ، ولا خلاف أنْ الذكر والأنثى في ذلك سواء ، وذُكِّر اللفظ (عَشَرَةَ)

تغليباً للمذكر ،

وقوله: (مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهلِيكُم)

قيل: هو راجع إلى مرات الإطعام ، وقيل: هو راجع إلى جنس الطعام ، وقيل: راجع إلى قدر ما يطعمون إن أطعم أهله مُداً فمداً ، وإن أطعمهم صاعاً فصاعا.

وأمَّا الكسوةُ: فقد قيل: لكل مسكين ثوب إزار ورداء ،

وقال مالَكْ: - يكسوا الرجل ثوباً والمرأة درعاً وخماراً ، فذلك أقل ما يجزي فيه الصلاة .

قال الشافعي: يجزي منها قطعة من سراويل وعمامة ومُقْنَعَه .

وأما تحرير الرقبة

فإيقاع الحرَّية عليه ، وتخصيص لفظ الرقبة ، فقد قيل: ذلك لأنهم كانوا إذا

أسروا أسيرا شدَّقه إلى عنقه فإذا خُلِّيَ قيل: حرر رقبته ، فصار ذلك عبارة عن العتق ، وحقُّ المعتَق أن لا يكون به عيب يضر بعمله كالعمى والشلل.

فأما العور فإنه لا يضر ، وقيل: يكره عتق المختل ، ولا يجوز عتق الصبي

الصغير ، قال سليمان بن موسى: الرقبة لا تقع إلا على الكبير ، فأما الصغير

فيقال له النَسمَة ، وقال إبراهيم: كل موضع في الشرع ذكر فيه رقبة

مؤمنة فإنه لا يجزئ إلا الذي صام وصلى ، أي بلغ .

وقوله: (فَمَن لَّم يَجِد) أي لم يجد فضلاً عن قوت عياله في يومه وليلته ، فإن له أن يكفر بالصيام .

وقال قوم: إذا لم يكن عنده مائتا درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت