لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها. أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض) [1] » . رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.
(1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .