بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ العلامة/ عبد الكريم الخضير
من أُمِر بالصَّلاة وهو ابنُ سبعٍ مثلًا، أو أُكِّد في حقِّهِ الضَّرب ابن عشر فأكثر، هل يلزم إخراجُهُ إلى المسجد ليُصلِّي مع الجماعة أو يُؤدِّي الصلاة ولو في البيت؟ لاشكَّ أنَّ شأن غير المُكلَّف أقل من شأن المُكلَّف؛ لكن هل على الأب المأمُور بأمر ابنِهِ بالصَّلاة أو بضربِهِ على الصَّلاة أنْ يُخرِجَهُ إلى المسجد، عليه أنْ يُخرِجَهُ إلى المسجد، أو نقول: أنَّهُ مأمُور بأنْ يُصلِّي وأدُّوا الصَّلاة ولو في البيت؟