فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 1035

الشيخ عبد الكريم الخضير

وعلى الإنسان أن يحج من ماله الحلال، فإذا لم يكن مستطيعًا ببدنه إن استطاع بماله وجب عليه أن ينيب،"إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة"يعني لا يستطيع ببدنه، أفأحج عنه؟ قال: (( نعم ) )وفي حديث أبي رزين قال: (( حج عن أبيك واعتمر ) )فالذي لا يستطيع بنفسه يستطيع بولده، أو بماله يلزمه أن ينيب، لكن إن عوفي بعد النيابة، أناب من يحج عنه، ثم عوفي بعد ذلك، صار يستطيع أن يحج بنفسه، هل يلزمه أن يحج أو تكفي هذه الحجة التي نيب عنه فيها؟ الحنابلة يقولون: تكفي لأنه لا يجب في الإسلام إلا حجة واحدة، ولو أوجبنا عليه أن يحج بنفسه لأوجبنا عليه حجتين، وكثير من أهل العلم يقولون: لا تكفي لأنه لما عوفي عرفنا أنه غير ميئوس منه، والنيابة إنما هي في الميئوس منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت