قِيَام لَيْل حتَّى يَنْصَرِف الإِمَام...مَاذَا يَصْنَع؟ يُوتِر مَعَ الإِمَام وَيَشْفَع الوِتْر؟ أوْ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام ويُوتِر مَعَهُ ويُسَلِّم مَعَهُ؛ لِأنَّ الأَقْوَال ثَلاثَة فِي المَسْأَلَة، ثُمَّ إِذَا تَيَسَّر لَهُ أنْ يَقُوم مِنْ آخِر اللَّيْل يُصَلِّي رَكعة تَشْفَعْ لَهُ ما أَوْتَر، ثُمَّ يَجْعَل آخِر صَلاتِهِ باللَّيل وتر، أو يُصَلِّي شَفِعْ مَثْنَى مَثْنى إِلَى أنْ يَطْلُعَ الفَجْر وَوِتْرُهُ انْتَهَى الذِّي أَوْتَرَهُ مَعَ الإِمَام، أمَّا كَوْنُهُ يُصَلِّي رَكْعَة إِذَا قَامَ من اللَّيل تَشْفَع لهُ مَا أَوْتَر، وقَد جَاء قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: (( لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَة ) )نقُول هَذَا أَوْتَر ثَلاث مَرَّاتْ، وهذا لَيْسَ بِشَرْعِي، كَوْنُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الإِمَام، يَعْنِي إِذَا سَلَّم الإِمَام قَام وجَاءَ بِرَكْعَة، هَذا مَا فِيه إِشْكَال، تَشْفَعْ لَهُ وِتْرُهُ ، ويَكُون وِتْرُهُ فِي آخِر اللَّيل، وبِهَذا قَالَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم، ومِنْهُم مَنْ قَال يَنْصَرِفْ مَعَ الإِمَام وإِذَا تَيَسَّرَ لَهُ القِيَام يُصَلِّي؛ لَكِنْ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى، ولا يُعِيدْ الوِتِر؛ لِأَنَّهُ أَوْتَر، والصَّلاة بَعْد الوِتْر لَا شَيْءَ فِيهَا، بِدَلِيل أنَّ النَّبِي -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- إِذَا سَلَّمَ مِنْ وِتْرِهِ صَلَّى رَكْعَتينْ، فَدَلَّ عَلَى أنَّ قَوْلُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: (( اجْعَلُوا آخِر صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) )أَمْر إِرْشَاد، وأنَّ هَذَا أَوْلَى، وأَنَّهُ لَيْسَ بِإِلْزَام بِدَلِيل أَنَّهُ كان يُصَلِّي بَعْد الوِتِر، يُصَلِّي رَكْعَتينْ خَفِيفَتِينْ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَام التَّرَاويح ، وسَلَّمَ مَعَهُ فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ أنْ يَقُوم ويُصَلِّي فِي آخِر اللَّيْل الذِّي هُو أَفْضَل يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنى،