المُراد بالقَبُول هنا نفيٌ للثَّواب المُرتَّب على العِبادة، لا أنَّ العِبادة باطلة ويُؤْمَر بإعادتِها، ما قَال بإعادَتِها أحد من أهل العلم؛ ولكنْ الثَّواب المُرتَّب عليها لا يَتَحَقَّق؛ لأنَّ نفي القبُول في النُّصُوص يأتِي ويُرادُ بِهِ نفيُ الصِّحة (( لا يَقْبَلُ الله صلاة من أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ ) )، و (( لا يَقْبَلُ اللهُ صلاة حَائِضٍ إلاّ بِخِمَار ) )ويأتِي ويُرادُ بِهِ نفيُ الثَّواب المُرتَّب على العِبادة كما هُنا.