فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62288 من 466147

الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فاخذها له فخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله

عليه وسلم - قال ابن الجوزي إسناده صحيح وقال الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد وأخرج الدارقطني بسنده عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها - وروى ابن ماجه عن ابن عباس ان جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه فامره ان يأخذ حديقته ولا يزداد - فلا شك في ثبوت هذه الزيادة بمرسل صحيح اعتضد بمسند ومرسل - وفى الباب اثر على لا يأخذ منها فوق ما أعطاها - رواه عبد الرزاق ووكيع نحوه - وما روى عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ انها اختلعت من زوجها بكل شئ تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان فاجازه وامره ان يأخذ عقاص رأسها فما دونها - وما روى عن نافع ان عمر جاءته مولاة لامراته اختلعت من كل شئ لها وكل ثوب حتى نقبتها فلا ينافى هذان الاثران القول بالكراهة لأنهما يدلان على النفاذ قضاء ولم ينكره أحد - ووجه عدم الكراهة هذه الآية حيث قال الله تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فان كلمة ما عام يشتمل القليل والكثير وشرط قبول الأحاديث من الآحاد أن لا يعارض الكتاب القطعي وقد عارضت - قلت وهذا مبنى على أصل أبى حنيفة ان العام قطعى الدلالة في الشمول لا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد ولو قلنا بجواز التخصيص بخبر الآحاد لقلنا ان حكم الآية مخصوص بمقدار الصداق وما دون ذلك بتلك الأحاديث والله اعلم - وقد روى ما يدل على عدم الكراهة حديث أبى سعيد الخدري قال كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة الحديث وفيه قال عليه السلام تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده قال روى عليه حديقته وزيديه رواه ابن الجوزي لكن هذا الحديث لا يصح فيه عطية العوفى قال ابن حبان لا يحل كتب حديثه - وفيه الحسن بن عمارة قال شعبة هو كذاب تِلْكَ اشارة إلى أو أمر الله ونواهيه حُدُودَ اللَّهِ يعنى ما منع عن المجاوزة عنه فَلا تَعْتَدُوها فلا تجاوزوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (228)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت