والدارمي والدارقطني عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان - قال ابن الجوزي في سند كلا الحديثين مظاهر بن اسلم قال يحيى بن سعيد مظاهر ليس بشئ وقال أبو حاتم هو منكر الحديث وقال ابن همام
وثقه ابن حبان وقال الحاكم مظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكر أحد من متقدمى مشائخنا فيه بجرح - وقال ابن الجوزي - قد روى بعض من قال الطلاق بالرجال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وإنما هو من كلام ابن عباس - وروى ابن الجوزي من طريق الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان - قال ابن الجوزي هذان حديثان لا يثبتان اما الأول ففيه سليم بن سالم كان ابن المبارك يكذبه وقال يحيى ليس حديثه بشئ وقال السعدي ليس بثقة - واما الثاني فقال الدارقطني تفرد به عمرو بن شبيب مرفوعا وكان ضعيفا قال يحيى بن معين عمرو بن شبيب ليس بشئ وقال أبو زرعة واهي الحديث - والصحيح انه من قول ابن عمر ويمكن