فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362866 من 466147

قال شيخنا ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة الرحمة المطلقة فلا يحتاج إلى تقييد بالإتقياء وقد أستدل لهم بحديث أنس رفعة آل محمد كل تقي أخرجه الطبراني لكن سنده واه جداً ، وأخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف أما إبراهيم عليه السلام فهو ابن آزر اسمه تارح بمثناه وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة بن ناحور بنون ومهملة مضمومة بن شاه روخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمه بن راغو بغين معجمه بن فالح بفاء ولا مفتوحة بعدها معجمه بن عبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة بن شالخ بمعجمتين بن ارفحشد بن سام بن نوح لاخلاف في هذا النسب إلا في النطق ببعض هذه الأسماء والامن شذ آله عليه السلام هم ذريته من إسماعيل وإسحق كما جزم به جماعة. وإن ثبت إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة ثم المراد المسلمون منهم بل المتقون فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم.

وقد اختلف في إيجاب الصلاة على الآل ففي تعيينها عند الشفاعية والحنابلة روايتان والمشهور عندهم لا ، وهو قول الجمهور وأدعى كثير منهم فيه الإجمماع وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه إلى التربجي (بضم التاء المثناة من فوق وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم جيم) وفي شرح المهذب والوسيط تبعاً لابن الصلاح القائل بوبجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير هو التربجي وهو مردود على قائلة بإجماع من قبله ، أن الصلاة على الآل لا تجب لكن قد نفل البيهقي في الشعب عن أبي إسحق المروزي وهو من كبار الشافعية قال انا أعتقد أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت