فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361892 من 466147

وقال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {إِن تُبْدُوا شيئاً أو تُخْفُوه}

قيل: إِنها نزلت فيما أبداه القائل: لئن مات رسول الله لأتزوجنّ عائشة.

قوله تعالى: {لا جُناح عليهنَّ في آبائهنَّ} قال المفسرون: لمَّا نزلت آية الحجاب، قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضاً نُكَلِّمُهُنَّ من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: {لا جُناح عليهن في آبائهنَّ} أي: في أن يَرَوْهُنَّ ولا يحتجبْنَ عنهم، إِلى قوله: {ولا نسائهنَّ} قال ابن عباس: يعني نساء المؤمنين، لأن نساء اليهود والنصارى يَصِفْنَ لأزواجهن نساءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِن رأينهنّ.

فإن قيل: ما بال العمِّ والخال لم يُذْكَرا؟ فعنه جوابان:

أحدهما: لأن المرأة تَحِلُّ لأبنائهما، فكره أن تضع خمارها عند عمِّها وخالها، لأنهما ينعتانها لأبنائهما، هذا قول الشعبي وعكرمة.

والثاني: لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يُذْكَرا، قاله الزجاج.

فأما قوله: {ولا ما ملكتْ أيمانُهنَّ} ففيه قولان.

أحدهما: أنه أراد الإِماء دون العبيد، قاله سعيد بن المسيب.

والثاني: أنه عامّ في العبيد والإِماء.

قال ابن زيد: كُنَّ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجِبْن من المماليك.

وقد سبق بيان هذا في سورة [النور: 31] .

قوله تعالى: {واتَّقِينَ الله} أي: أن يراكنَّ غير هؤلاء {إِنَّ الله كان على كل شيء شهيداً} أي: لم يَغِب عنه شيء. انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 6 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت