فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 362867 من 466147

الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في التشهد الأخير من الصلاة ، قال البيهقي في الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على صحة ما قال انتهى. قال شيخنا ومن كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعي ، قلت وقد أنشد المجد الشيرازي عن محمد بن يوسف الشافعي قوله:

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم عن عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له

انتهى وفي الرافعي ما نصه ، وأما الصلاة فيه يعني في التشهد الأول على الأول فمبني على إيجابها في الآخر فإن لم يوجبها وهو الأصح فلا نستحبها.

وتعقبه الزركشي في الخادم بأن حاصل ما ذكره في الصلاة على الآل عدم تصحيح الاستحباب وقد استشكله في التنقيح فقال ينبغي أن يسنا جميعاً ولا يسنا جميعاً ولا يظهر فرق مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجمع بينهما وما قاله ظاهر والله الموفق. وقد اختلف أيضاً في وجوب الصلاة على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - ففي البيان عن صاحب الفروع حكاية وجهين في ذلك كالخلاف في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبقت الإشارة إليه في المقدمة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت