فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311123 من 466147

عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن

الخطاب - رضي الله عنه - يقول:"الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت عليه البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف"الحديث.

أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه اللَّه

يقول: قال عمر - رضي الله عنه -:

"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد"

حدين في كتاب اللَّه ، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة"

فإنا قد قرأناها الحديث.

الرسالة: باب (ما نزل عاماً دلَّت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

وقال في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة ، الأحرار دون الإماء ، فلما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثيب من الزناة ولم يجلده ، دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المراد بجلد المائة من الزناة:

الحُرُّان المِكْرَان دون غيرهما ممن لزمه اسم زنا.

الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو جاز أن يقال: قد سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخ سنته بالقرآن ، ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة ، جاز أن يقال: فيمن رجم من الزناة ، قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً ، لقول اللَّه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية -

وذكر نماذج أخرى - ثم قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت