على أن المراد ما سمي عليه غير الله لأن تارك التسمية من المسلمين لا يسمى فاسقاً ولا مشركاً وأيد ذلك بالسبب الذي نزلت فيه الآية وهو مجادلتهم في تحريم الميتة قال ابن عباس: الآية نزلت في الميتة ، وقال عطاء: نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس ، أخرجهما ابن أبي حاتم.
129 -قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا} .
هو يعمنى حديث"كما تكونون يولي عليكم"أخرجه ابن قانع في مجمع الصحابة من حديث أبي بكرة.
130 -قوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} .
استدل به من قال إن الله بع إلى الجن رسلاً منهم.
131 -قوله تعالى: {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} .
أي لو يرسل إليهم رسولاً ، ففيه دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل.
132 -قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} .
استدل به من قال إن الجن يدخلون الجنة ويثابون.
136 -قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ}
إلى قوله: {وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} .
فيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت لأن ذلك من فعل الجاهلية. استدل به بعض المالكية على: مثل ذلك في الهبة.
141 -قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ}
إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}
استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصاً الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب ، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة ، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد ، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}