فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136641 من 466147

(مسألة) ما اصطاد الحلال لأجل المحرم اختلف فيه فقال أبو حنيفة يحل أكله مطلقا حتى يحل لمن صيد لأجله أيضا وقال مالك لا يحل أكله لا للحلال ولا للمحرم وقال الشافعي وأحمد ما صيد لأجل المحرم قبل إحرامه أو بعده يحرم على ذلك المحرم أكله ولا يحرم أكله لغير المحرم ولا لمن لم يصد له من المحرمين ومذهب الشافعي وأحمد مروى عن عثمان روى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن عامر قال رايت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في صائف قد غطى وجهه بقطيفة ثم أتى بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكل أنت قال لست كهيئتكم انما صيد من اجلى وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أكل من لحم الصيد وروى انه رده ولم يأكله قال الائمة الثلاثة وجه الجمع بين الروايتين انه أكل ما صاده الحلال لأجل نفسه ولم يأكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت