قوله: (يميزان بها) أي بتلك الفطنة أي العقل الزكي قوله: (وقد حكم ابن عباس) أي وحكم الصحابة المذكور بين أصول المماثلة، وأما جزئيات الوقائع، فلا بد لكل واحد من حكم إلى يوم القيامة، لاختلاف الصيد بالكبر والصغر، ولا بد من كون الجزاء المحكوم به يجزئ ضحية عند مالك.
قوله: (في النعامة) أي ومثلها الزرافة والفيل، وقوله: (في الظبي) أي ومثله الضب.
قوله: (لأنه يشبهها في العب) أي شرب الماء بلا مص، وهذا التعليل للإمام الشافعي، وقال مالك بوجوب الشاة في خصوص حمام مكة ويمامة تعبداً، فإن لم يكن شاة فصيام عشرة أيام من غير تقويم ولا حكم، وحمام غيرها وسائر الطيور ليس فيه إلا قيمته طعامناً أو عدله صياماً.
قوله: (حال من جزاء) ويصح أن يكون تمييزاً، وأن يكون مفعولاً مطلقاً والتقدير يهديه هدياً.
قوله: (فعليه) أي طعاماً لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوماً، فهو مخير بين أمرين فيما لا مثل له، وبين ثلاثة فيما له مثل.
قوله: (وإن وجده) أي الجزاء وهو مبالغة في الكفارة، أي الكفارة عليه، هذا إذا لم يجد الجزاء، بل وإن وجده.
قوله: (لكل مسكين) أي من مساكين المحل الذي هو به، وأما الصيام فلا يختص بزمان ولا مكان.
قوله: (وجب ذلك) أي الجزاء بأقسامه الثلاثة، وقوله: {لِّيَذُوقَ} متعلق بقوله: (وجب) وكان المناسب أن يأتي بالواو ليفيد أنه كلام مستأنف، وليس جواباً لقوله فإن وجده لفساد ذلك.
قوله: {وَبَالَ أَمْرِهِ} أي جزاء ذنبه الصادر منه، ويؤخذ من ذلك أن قتل الصيد متعمداً للمحرم أو من في الحرم كبيرة، ولو أخرج الجزاء فيحتاج لتوبة.
قوله: (ثقل جزاء) {أَمْرِهِ} أي لأن إخراج المال ثقيل على النفس، والصوم فيه إنهاك للبدن فهو ثقيل أيضاً.
قوله: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف} أي لا يؤاخذ به، فلا يرد أن ما قبل التحريم لا ذنب في قتله.
قوله: {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} أي يعاقبه.
قوله: (فيما ذكر) أي في لزوم الجزاء، وإن كان لا إثم فيه.
قوله: (الخطأ) أي الغلط والنسيان.
قوله: (كالسمك) أي وغيره من دواب البحر، وإن كان على صورة آدمي أو خنزير.
قوله: (كالسرطان) أي والضفدع والتمساح.