قوله تعالى (فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) جزاء والجزاء كاف وكونه كافياً يمنع من وجوب شيء
آخر. اهـ
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام فِي البحر: هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته) .
أخرجه مالك والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة
وابن حبان والحاكم والدارقطني وصححوه من حديث أبي هريرة.
قوله: (نصب على الغرض)
أي المفعول له كما عبر به في الكشاف.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «لحم الصيد حلال لكم، ما لم تصطادوه أو يصد لكم» ) .
أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث جابر. انتهى انتهى. {نواهد الأبكار وشوارد الأفكار/ للسيوطي حـ 3 صـ 295 - 305} .