فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136595 من 466147

وعلى الثاني قال بعضهم: الاصطياد محرم، فأما أكل ما يصيد غيره

فيجوز، واستدل على ذلك ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام:

(وقد سئل عن الصيد فقال:(حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يُصاد لكم) .

فقال بعض العلماء: (وَطَعَامُهُ) أي ما يصاد له، قال: وهذا يدل على

أن ما اصطاد المحرم أو صيد له من صيد البحر غير محرم عليه،

قال الحسن (وَطَعَامُهُ) يعني البُر والشعير ونحوهما مما يتغذى بالماء،

وقيل: عنى ما مات فيه.

وعليه دل قوله عليه الصلاة والسلام في البحر:

(الطهور ماؤه الحل ميتته) .

وقيل: يتناول ذلك كل ما في البحر إلا ما استثناه السنة.

وقال بعضهم: - بل ذلك يتناول السمك فقط.

وقوله: (مَتَاعًا) مصدر مؤكد، كقوله: (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)

بعد قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) . انتهى انتهى. {تفسير الراغب الأصفهاني حـ 5 صـ 442 - 456} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت