فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136594 من 466147

فأقبل على رجل إلى جنبه فنظرا في ذلك فأتيت صاحبي وقلت إن عمر لم يدر لم يحكم حتى جمع صاحباً له ، فسمع ذلك عمر ، فأقبل عليَّ ضرباً بالدِّرة ، وقال أما سمعت (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ) وهذا ابن عوف وأنا ابن الخطاب .

وقوله: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)

قال الشافعي عنى عدل الهدي ، وذاك أنه يقوِّم الهدي ،

وقال أبو حنيفة: عنى عدل الصيد فإنه يُقوِّم الصيد ،

وقوله (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) إخبار أنه لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم

، واختلف في الطعام ، هل يجوز غير في الحرم ؟

وقوله: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ)

أي عن قتل المحرم ، وقيل: عن المرة الأولى ،

وقوله: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ)

روي عن جماعة أنهم كانوا لا يحكمون على المحرم إذا أعاد

إلى القتل الصيد وكان إذا استفتوا يقولون: هل جنيت شيئاً قبل فإن قال:

نعم ، لم يحكموا عليه ، وإن قال: لا ، حكموا عليه ،

وقول فقهاء الأمصار أنه يحكم عليه بكل حال.

قوله عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(96)

البحر: يتناول كلًّا مالحاً كان أو عذباً ، في جدول كان أو في نهر .

قال تعالى: (وَمَا يَستَوِي البَحرَانِ هَذَا عَذبٌ فُرَاتٌ) ،

وقوله: (وَطَعَامُهُ) أي ما قذف به البحر ميتاً ،

وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في البحر:

(هو الطهور ماؤه الحل ميتته) .

والصيد هاهنا قيل: هو المصيد ، وقيل: هو المصدر .

فعلى الأول قال بعض العلماء: أكل المصيد على كل حال غير محظور.

واستدل بما روى أبو قتادة(أني أصبت حمار وحش فقَلت:

يا رسول الله: أصبت حمار وحش وعندي فضله ، فقال كلوا فنحن

حرم)،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت